responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 42

2: المحرمات بالنسب

القرآن الكريم:

قال الله تعالى:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ (النساء، 23).

الأحكام:

يحرم بالنسب الأصناف التالية:

1- الأم والجدة، وإن علت، لأب كانت الجدة أم لأم.

2- البنت والحفيدة وبنت الحفيد والحفيدة وإن نزلن، وإذا عرف الرجل أن بنتاً قد خُلقت من مائه لم يجزله أن ينكحها حتى ولوانتفى نسبها عنه شرعاً، مثل ما إذا كانت قد خُلقت من زنا أوكان قد لاعن أمها.

3- بنات الإبن، وإن نزلن.

4- الأخوات، للأب كن أوللأم أولهما.

5- بنات الاخوات (شقيقات كن أو غير شقيقات)، وبنات أولادهن.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست