2- البنت والحفيدة وبنت الحفيد والحفيدة وإن نزلن، وإذا عرف الرجل أن بنتاً قد خُلقت من مائه لم يجزله أن ينكحها حتى ولوانتفى نسبها عنه شرعاً، مثل ما إذا كانت قد خُلقت من زنا أوكان قد لاعن أمها.
3- بنات الإبن، وإن نزلن.
4- الأخوات، للأب كن أوللأم أولهما.
5- بنات الاخوات (شقيقات كن أو غير شقيقات)، وبنات أولادهن.
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 42