تبين هذه الآيات الكريمة حرمة التزاوج بين المؤمنين والمشركين؛ فلاينكح المؤمن مشركة ولايسمح للمشرك أن ينكح مؤمنة، وإذا هاجرت المرأة من دار الكفر إلى دار الاسلام فقد انفسخ نكاحها، ولكن يجوز أن ينكح المؤمن الذمية من أهل الكتاب إذا كانت محصنة.
ولا يجوز الامساك بعصم الكوافر (ولعلهن المشركات بدلالة السياق) أو أن الآية نُسخت بعد نزول الاية الاخرى في سورة المائدة، إذ أن هذه السورة هي آخر ما نزل من القران الحكيم، وهي تنسخ ما جاءت في سائر السور القرانية حسب ما جاء في الاحاديث المأثورة.
السنة الشريفة:
ا- قال حفص بن غياث: كتب إليَّ بعض اخواني أن أسأل أبا عبد الله الامام الصادق عليه السلام عن مسائل، فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟
فقال:"
أكره ذلك، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح .." [1]
. 2- وروى معاوية بن وهب عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟
[1] - وسائل الشيعة، ج 14، ص 413، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب 2، ح 4.
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 38