5- وقال سماعة: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة، فقال عليه السلام:"
لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها؛ أخت، أوبنت، أوعمة، أوخالة، أوبنت أخت، أونحوها، وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها الا من وراء الثوب، ولايغمز كفها" [2].
الأحكام:
1- يجوز للرجل، أن يسمع صوت المرأة الاجنبية، ما لم يكن هذا السماع عن تلذذ وريبة، وإن كان الاحوط إستحباباً الترك في غير مقام الحاجة اوالضرورة العرفية.
2- يحرم على المرأة إسماع الرجل الصوت الذي فيه تهييج من خلال تحسينه وترقيقه.
3- لا تجوز مصافحة الاجنبية إلّا من وراء ثوب، من دون ان يغمز يدها (أي يضغط على يدها).
4- لا بأس من لمس المحارم من دون شهوة أوخشية الفتنة.
5- يكره للرجل إبتداء النساء بالسلام، ودعوتهن إلى الطعام، وتتاكد الكراهة في المرأة الشابة.
6- يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد أن يبرد.