نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 26
2- يكره للمرأة أن تنكشف أمام اليهودية والنصرانية، فإنهن يصفن ذلك لرجالهن وقد يسري الحكم إلى التكشف أمام كل امرأة تفعل مثل ذلك.
3- يجوز النظر الى الاجنبية او لمسها (وبالعكس) كلما استدعت الضرورة ذلك، وكانت هذه الضرورة أهم عند الشارع من حرمة النظر واللمس، فيجوز في حدود الضرورة فقط.
ولهذا الموضوع امثلة منها:
أ- يجوز النظر واللمس بهدف العلاج مثل الفحص، وجبر الكسور، وضماد الجروح .. شريطة عدم توفر من يمارس العلاج من ذات الجنس، ولا يجوز النظر أو اللمس إلا في حدود الضرورة.
ب- يجوز ذلك عند إنقاذ نفس من الغرق او الحرق وما شابه ذلك إذا توقف الانقاذ على النظر أواللمس.
ج- يجوز النظر عند أداء الشهادة أوتحملها مع وجود ضرورة إلى ذلك، والاقوى عدم جواز النظر إلى الزانيين لتحمُّل الشهادة، إلا إذا ترتب على عدم النظر إنتشار الفساد، وتعطيل الحدود، وما هو أهم عند الشارع من حرمة النظر.