1- روى الفضيل: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ قال:" نعم. وما دون الخمار من الزينة، وما دون ا لسوارين" [1].
[1] - وسائل الشيعة، ج 14، ص 145، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 109 حديث 1.
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 23