responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 177

3- وامر الامام الصادق عليه السلام مرضعة أن ترضع الطفل من الثديين، وقالت أم إسحاق نظر إلي أبو عبد الله وأنا أرضع أحد إبني محمد وإسحاق، فقال:"

يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا" [1].

4- وجعل الاسلام فترة الرضاع حولين كاملين، وقال الامام الصادق عليه السلام:"

ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها اكثر من حولين كاملين، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهوحسن، والفصال: الفطام" [2].

5- وحَرَّم الشرع أن يضار الزوجان بعضهما بمنع المباشرة، خشية الحمل وخوفا على الرضيع، جاء بذلك القرآن ثم فسرته السنة الشريفة ففي الحديث المأثور عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام حين سأله ابوالصباح الكناني عن قول الله عزوجل:"

لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

". فقال:"

كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل، إذا أراد الجماع، تقول: لا أدعك، إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الذي ارضعه، وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: إني أخاف ان اجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها. فنهى الله عزوجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل" [3].

6- ويكره إسترضاع الزانية وابنتها من الزنا، هكذا جاء عن الامام الكاظم عليه السلام حيث سأله أخوه علي بن جعفر عن امرأة ولدت من الزنا هل يصلح أن يُسترضع بلبنها قال:"

لا يصلح ولا لبن إبنتها التي وُلدت من الزنا" [4].


[1] - وسائل الشيعة، ج 15، ص 176، الباب 69، الحديث 1

[2] - المصدر، ص 176، الباب 70، الحديث 1

[3] 3- المصدر، ص 180، الباب 72، الحديث 1

[4] 4- المصدر، ص 184، أبواب أحكام الأولاد، الباب 75، الحديث 1.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست