حين يقسم الزوج يميناً بعدم مباشرة زوجته (وهو ما يسمى بالايلاء) فان كان واعيا لما يقوله فإنّ عليه ألّا يضيع حق زوجته في المضاجعة، وهكذا يعطى فرصة أربعة اشهر، ثم عليه أن يختار إما كفارة قسمه ومباشرة زوجته أوطلاقها.
ونستفيد من الآية ضرورة الوفاء بحق الزوجة في المضاجعة ولو في كل أربعة أشهر مرة واحدة.
وكما الايلاء (وهو القسم بعدم المضاجعة) كذلك الظهار (حيث يتعهد الزوج بعدم مقاربة زوجته بأن يقول لها: أنتِ عَليَّ كظهر أمي، كناية عن تحريم مواقعتها على نفسه) فإنه يفوِّت حق المرأة في المباشرة الجنسية، ومن هنا فان الشرع قد أمر الزوج بأن يباشرها بعد مدة معلومة، وبيَّن أن أم الانسان هي التي ولدته لا التي يجعلها اماً، وأن على الذي يظاهر أن يقدم كفارة الظهار قبل أن يمس زوجته، وهي تحرير رقبة أوصيام شهرين أوإطعام ستين مسكيناً على الترتيب، على تفصيل يذكرفي باب الظهار إن شاء الله.
وهكذا ضمن الشرع حق الزوجة في الممارسة الجنسية.
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 161