responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 159

جاء في الحديث المأثورعن الامام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ قال عليه السلام:"

كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها، فتقول: لا أدعك، إني اخاف أن أحمل على ولدي، ويقول الرجل للمرأة: لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي، فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل" [1].

دال: لا يجوز منع الام من زيارة ولدها عند وفاة الاب وانتقال كفالة الولد الى الوارث، كما لا يجوز الإقتار عليه إن كان في كفالة الام.

فقد جاء في الحديث المأثورعن الامام الصادق عليه السلام عن قول الله: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ:"

لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا ادع ولدها يأتيها، ويضار ولدها إن كان لهم عنده شيء، ولا ينبغي أن يقترعليه" [2].

هاء: فان إراد الزوجان فصالا لابنهما عن الرضاعة، فلابد أن يكون ذلك بعد التشاور والتراضي، شأنه شأن سائر امور البيت، لكن بشرط ألّا يسبب ذلك في تضييع حقوق الأم التي أرضعت ولدها، بل على الاب أن ينفق عليها بقدر ما أرضعت ثم يعطي الولد للمرضعة.

4- المعاشرة الجنسية

1- قال الله سبحانه: وَيَسْالُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْن فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرة، 222)


[1] - تفسير الميزان، ج 2، ص 256

[2] - تفسير نور الثقلين، ج 1، ص 228، ح 886.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست