responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 147

الأحكام

1- لا يجوز الدخول على الزوجة قبل بلوغها الشرعي، سواء كان الزواج دائميا أم مؤقتا، أما الإستمتاع بما عدا الدخول من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز.

2- إذا تزوج الرجل فتاة صغيرة، دواماً أو مؤقتا، ودخل بها قبل بلوغها الشرعي فأفضاها، فإن المستفاد من الأدلة أن على الزوج في مثل هذه الحال أحد الأمور التالية:

ألف: إن طلَّقها، وجب عليه إما أن يدفع إليها دية الإفضاء (وهي دية النفس كاملة) وإما أن ينفق عليها مادامت في الحياة.

باء: وإن لم يطلقها، بل إحتفظ بها زوجة له فليس عليه شيء سوى القيام بمسؤوليات الزوجية تجاهها.

جيم: الأحوط حسب المشهور- دفع الدية إليها على كل حال.

3- الاحوط ترك مباشرة الزوجة الصغيرة قبل إكتمالها جسدياً وبلوغها مبلغ النساء، ويحرم المباشرة عند إحتمال الضرركالإفضاء وما أشبه.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست