1: أحكام المباشرة
ألف- أحكام العزل
السنة الشريفة:
1- قال يعقوب الجعفي: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول:"
لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي تيقنت أنها لا تلد، والمُسنّة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والأمة" [1].
2- وروى عبد الرحمان الحذاء، عن أبي عبدالله عليه السلام قال:"
كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرى بالعزل بأساً، يقرأ هذه الآية:
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (الأعراف، 172).
فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج، وإن كان على صخرة صمّاء.. [2]
[1] - وسائل الشيعة، ج 14، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 76، ص 107، ح 4.
[2] - المصدر، ص 105، الباب 75، ح 3.