محل المتعة
السنة الشريفة:
1- في حديث روي عن الامام الرضا عليه السلام أنه سئل عن المتعة فقال:
" لا ينبغي لك أن تتزوج إلّا بمؤمنة أو مسلمة" [1].
2- وروى علي بن فضال عن بعض الأصحاب عن الامام الصادق عليه السلام انه قال:
" لا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة" [2].
3- وروي عنه أيضا:
" لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية" [3].
الأحكام
1- يجوز عقد نكاح المتعة بين مؤمنين، ويجوز أن يتمتع المؤمن بمسلمة حتى لوخالفته في مذهبه على أن تعترف بالمتعة عقداً شرعيا.
2- لا يجوز التمتع بالمشركة، أما المسيحية واليهودية والمجوسية فيجوز التمتع بها، ولكن يمنعها عن شرب الخمر وارتكاب المحرمات.
3- لا يجوز التمتع بالناصبية التي تظهر العداء لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله.
[1] - وسائل الشيعة، ج 14، ابواب المتعة، ص 452 الباب 7، ح 2.
[2] - المصدر، ص 462، الباب 13، ح 2.
[3] - المصدر، ح 5.