نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 122
ويقول الرازي تعليقاً على هذه الرواية: وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح، كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وقوله: وأنا أنهى عنهما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله ما نسخها، وانما عمر هوالذي نسخها.
ويضيف الرازي: وإذا ثبت هذا فنقول إن هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتاً في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، وأنه عليه السلام ما نسخه وأنه ليس ناسخ الا نسخ عمر، وإذا ثبت هذا وجب ألّا يصير منسوخاً، لأن ما كان ثابتا في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، وما نسخه الرسول يمتنع أن يصير منسوخا بنسخ عمر، وهذا هوالحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال: إن الله أنزل في المتعة آية وما نسخها باية اخرى، وأمرنا رسول صلى الله عليه وآله بالمتعة وما نهانا عنها. ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد أن عمر نهى عنها [1].
ونستفيد من الاحاديث: أن المتعة باقية على أصل التشريع الذي نزل به الوحي وأكدت عليه السنة ومضى السابقون من المسلمين عليه. وأن الحكمة منها منع إنتشار الزنا، والتوسعة على المسلمين في الانتفاع بالطيبات، وقضاء الحوائج الملحة خصوصا عند الإسفار، والإبتعاد عن الاهل والعيال.
إستحباب المتعة
السنة الشريفة:
1- روى بكر بن محمد أنه سأل الامام الصادق عليه السلام، عن المتعة