5- ويستحب إتباع حد الوسط بين الاسراف والاقتار، وقد جاء في تفسير هذا الحد عن الصادق عليه السلام ما يلي: تلا ابوعبد الله الصادق عليه السلام هذه الاية: والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً، قال: فأخذ قبضة من حصى فقبضها بيده فقال:"
هذا الاقتار الذي ذكره الله في كتابه
" ثم أخذ قبضة اخرى وأرخى كفه كلها ثم قال:" هذا الاسراف" ثم أخذ قبضة اخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضها وقال:" هذا القوام" [4].
6- ويستحب التوسعة على العيال فقد روى ابوحمزة عن الامام علي بن الحسين عليه السلام أنه قال:"