responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 114

" من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة الى قوم محاويج، وليبدأ بالاناث قبل الذكور، فإن من فَرَّح إبنة فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل" [1].

4- وروى الامام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:"

أيما إمرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها، فلا نفقة لها حتى ترجع" [2].

5- وروى إبن سنان عن الامام الصادق عليه السلام في الرجل يطلق إمرأته وهي حبلى، قال:"

أجلها أن تضع حملها، وعليه نفقتها حتى تضع حملها" [3].

6- وروى زرارة عن الامام الباقر عليه السلام أنه قال:"

المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة" [4].

الأحكام

تجب نفقة الزوجة غير الناشزة، والمطلقة رجعية، والمطلقة الحامل على التفصيل التالي:

1- يُنظر في قدر النفقة إلى مستوى الزوج والزوجة الاجتماعي، فالمؤسر يختلف عن المعسر، وبنت العز تختلف عن غيرها، والميزان في كل ذلك العرف.


[1] - وسائل الشيعة، ج 15، أبواب النفقات، الباب 3، ص 227، ح 1.

[2] - المصدر، الباب 6، ص 220، ح 1.

[3] - المصدر، الباب 7، ح 1.

[4] - المصدر، الباب 8، ص 232، ح 2.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست