نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 114
" من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة الى قوم محاويج، وليبدأ بالاناث قبل الذكور، فإن من فَرَّح إبنة فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل" [1].
4- وروى الامام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:"
أيما إمرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها، فلا نفقة لها حتى ترجع" [2].
5- وروى إبن سنان عن الامام الصادق عليه السلام في الرجل يطلق إمرأته وهي حبلى، قال:"
أجلها أن تضع حملها، وعليه نفقتها حتى تضع حملها" [3].
6- وروى زرارة عن الامام الباقر عليه السلام أنه قال:"
المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة" [4].
الأحكام
تجب نفقة الزوجة غير الناشزة، والمطلقة رجعية، والمطلقة الحامل على التفصيل التالي:
1- يُنظر في قدر النفقة إلى مستوى الزوج والزوجة الاجتماعي، فالمؤسر يختلف عن المعسر، وبنت العز تختلف عن غيرها، والميزان في كل ذلك العرف.
[1] - وسائل الشيعة، ج 15، أبواب النفقات، الباب 3، ص 227، ح 1.