responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 93

6- يجوز لولي الطفل والمجنون رهن مالهما مع مراعاة مصلحتهما.

شروط المرهون

7- ينبغي توفر الشروط التالية في الشيء المرهون:

ألف: أن يكون شيئاً قابلًا للتملك ونقل الملكية، فلا يصح رهن الخمر والخنزير مثلًا، لأنهما من الأعيان النجسة التي لا تُباع ولا تُشترى، ولامال الغير إلا بإذنه وموافقته، ولا الإنسان الحر لإنه لا يدخل في ملك أحد، وهكذا ...

باء: أن لا يكون الرهن مما يُسرع إليه الفساد قبل حلول الأجل إذا كان الرهن على دَيْنٍ مؤجَّل، فلا يصح رهن الفاكهة مثلًا لدَيْن مؤجل إلى سنة، إذ أن الفاكهة تفسد خلال هذه الفترة، إلا أن يشترط عليه بيع المرهون قبل الفساد وجعل قيمته رهناً.

جيم: أن يكون الشيء المرهون معيناً، فلا يصح رهن أحد الشيئين من دون تعيين، إلّا إذا كان الفرق بينهما ضئيلًا بحيث لا يعتبر العرف ذلك جهالة وغرراً في عقد الرهن، فيجوز على أن يتم الإختيار من قِبَل أحدهما أو بواسطة شخص ثالث حسب ما يتفقان عليه.

دال: أن يكون مما يجوز للراهن التصرف فيه، فلا يصح رهن الشيء المغصوب، لأن الراهن لا يملك حق التصرف فيه.

8- لا يشترط أن يكون الشيء المرهون ملكاً للمدين نفسه، بل يصح لشخص ثالث أن يرهن ماله استيثاقاً على دين المديون، كما يصح أن يستعير المديون شيئاً ويجعله رهنا لدى الدائن.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست