responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 79

4- بطلان الوديعة

السنة الشريفة

قال حفص بن غياث: سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً، واللص مسلم هل يردّ عليه؟. فقال عليه السلام:

«لا يردّه، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل، وإلّا كان في يده أمانة بمنزلة اللقطة ...» [1]

الأحكام

بطلان الوديعة

1- تبطل الوديعة بأحد الأسباب التالية:

الاول: بموت كل واحد من المودِع أو المودَع.

الثاني: بفقد أي واحد منهما للأهلية، كالجنون، أو كالعجز عن الحفظ بالنسبة للمودَع.

الثالث: بفسخ العقد بواسطة أيٍ منهما، أي بمطالبة إسترداد الوديعة بواسطة مالكها، أو ردها بواسطة المودَع.

2- إذا مات المودِع وجب على المودَع رد الوديعة فوراً إلى الوارث أو وليه (إن كان الوارث قاصراً) أو- على الأقل- إخباره بذلك. فإن أهمل من غير مبرر شرعي كانت عليه مسؤولية حدوث أية أضرار أو خسارة أو تلف.

3- وإذا مات المودَع تحوّلت الوديعة إلى أمانة بيد وارثه أو ولي الوارث


[1] 1- وسائل الشيعة، ج 17، كتاب اللقطة، الباب 18، ص 368، ح 1.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست