نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 79
4- بطلان الوديعة
السنة الشريفة
قال حفص بن غياث: سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً، واللص مسلم هل يردّ عليه؟. فقال عليه السلام:
«لا يردّه، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل، وإلّا كان في يده أمانة بمنزلة اللقطة ...» [1]
الأحكام
بطلان الوديعة
1- تبطل الوديعة بأحد الأسباب التالية:
الاول: بموت كل واحد من المودِع أو المودَع.
الثاني: بفقد أي واحد منهما للأهلية، كالجنون، أو كالعجز عن الحفظ بالنسبة للمودَع.
الثالث: بفسخ العقد بواسطة أيٍ منهما، أي بمطالبة إسترداد الوديعة بواسطة مالكها، أو ردها بواسطة المودَع.
2- إذا مات المودِع وجب على المودَع رد الوديعة فوراً إلى الوارث أو وليه (إن كان الوارث قاصراً) أو- على الأقل- إخباره بذلك. فإن أهمل من غير مبرر شرعي كانت عليه مسؤولية حدوث أية أضرار أو خسارة أو تلف.
3- وإذا مات المودَع تحوّلت الوديعة إلى أمانة بيد وارثه أو ولي الوارث
[1] 1- وسائل الشيعة، ج 17، كتاب اللقطة، الباب 18، ص 368، ح 1.
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 79