responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 74

باء: ينبغي أن تكون المحافظة متناسبة مع الوديعة، فالنقود والسندات المالية والصكوك والوثائق والذهب والفضة والمجوهرات وأمثالها لا تُترك في متناول اليد، بل ينبغي أن تُحفظ في الأماكن المناسبة لها كالصناديق الحديدية المقفلة المعدة لذلك، أو في صناديق الأمانات في المصارف، وما شاكل. والسيارة تحفظ في موقف معد لذلك بعيداً عن المؤثرات الجوية (أشعة الشمس والمطر) التي تضرُّ بها إذا كان الحفظ لفترة طويلة، وهكذا بالنسبة لسائر الأشياء.

وبشكل عام، يجب أن يكون الحفظ بطريقة لا يعده العرف معها مضيِّعاً للوديعة وخائناً بالأمانة.

جيم: لو لم يكن المودَع يملك المكان المناسب لحفظ الوديعة، وجب عليه تهيئة ذلك.

دال: يجب عليه إتخاذ كل ما يلزم لصيانة الوديعة من التعيّب ولحوق الخسارة بها، فإذا كانت الوديعة سجاداً- مثلًا- كان عليه منع وصول الماء إليه، وإلقاء السموم المضادة للحشرات فيه إذا كان مطوياً، وإذا كانت الوديعة حيواناً كان عليه إطعامها وسقيها وحفظها من الحر والبرد، وهكذا بالنسبة لسائر الأشياء.

هاء: يجب رد الوديعة فوراً عند المطالبة بها من قبل المالك، حتى ولو كان المودِع كافراً محترم المال، بل الإحتياط يقتضي ردها عند المطالبة حتى لو كان مالكها حربياً غير محترم المال.

كما يجب ردها أيضاً عند الخوف عليها من التلف والتعرض لأي خطر أو خسارة، أو عند إنعدام قدرته على حفظها، وفي هذه الحالة عليه إيصالها إلى المالك أو وكيله، فإن لم يكن ممكناً أوصلها إلى الحاكم أو إلى أي شخص أمين ثقة قادر على حفظها.

فرعان

الاول- لو عين المودِع مكاناً خاصاً أو طريقة خاصة لحفظ الوديعة، كان على المودَع الإلتزام بذلك، ولو خالف كانت عليه مسؤولية كل ما يترتب على

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست