responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 44

ليسكنها ويقضي بالثمن دينه [1].

الأحكام

1- يجب على المدين عند مطالبة الدائن بدينه- إذا كان الدَيْن حالًا- أو عند حلول الأجل- إذا كان مؤجّلًا- أن يسعى في أداء الدين بكل وسيلة ممكنة، فإذا لم يكن المال المطلوب متوفراً عنده، ولكن كان باستطاعته بيع سلع وأمتعة وعقارات زائدة عن حاجته، أو كانت له ديون على آخرين وكان بإمكانه إستيفاؤها، أو كانت له أملاك يؤجرها، وجب عليه توفير المال المطلوب لأداء الدين من الموارد المذكورة أو ما أشبه.

2- ولكن يُستثنى من ذلك ما يلي:

ألف: الدار السكنية التي يسكنها هو وأعضاء عائلته الذين تجب عليه نفقتهم.

باء: ثيابه التي يحتاجها، حتى تلك التي يستخدمها للتجمل والحاجات الكمالية.

جيم: وسيلة النقل التي يحتاج إليها (من الدراجة والسيارة والقارب وغيرها).

دال: ضروريات المعيشة من أثاث ولوازم البيت، ولوازم وأجهزة المطبخ وغير ذلك من الملزومات المعيشية.

هاء: مايحتاجه من المكان واللوازم والتجهيزات والأثاث لاستضافة ضيوفه.

واو: الكتب العلمية وكل مستلزمات الدراسة والتعلم إذا كان ممن يشتغل بذلك.

3- تُعتبر المذكورات من مستثنيات الدَيْن التي لا يجب عليه بيعها من أجل تسديد دينه، وينبغي أن يراعي في كل ذلك مقدار الحاجة بما يتناسب ووضعه المعيشي ومكانته الإجتماعية بحيث لو كُلِّفَ ببيعها لأصبح هو أو من يعيلهم في


[1] 1- وسائل الشيعة، ج 13، أبواب الدين والقرض، الباب 11، ص 96، ح 6.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست