responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 41

5- قال جميل بن درّاج: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدَّيْن فيجحده، فيظفر من ماله بقدر الذي جحده، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟. قال عليه السلام: نعم. [1]

6- وقال زرارة بن أعين: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون عليه الدين، لا يقدر على صاحبه ولا على وليّ له، ولا يدري بأي أرض هو: فقال عليه السلام:

«لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيّته الأداء.» [2]

7- وروى معاوية بن وهب عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحيٌّ هو أم ميت، ولا يعرف له وارثاً ولا نسباً ولا ولداً؟ فقال: يطلب. قال: إن كان ذلك قد طال عليه فيتصدّق له؟. قال: يطلب.

وقد روي في خبر آخر:

«إن لم تجد له وارثاً وعرف الله عزوجل منك الجهد، فتصدَّق بها.» [3]

الأحكام

1- يجب على المديون الموسر أداء دينه لدى مطالبة الدائن إذا كان الدين حالًا، ولدى حلول وقت الأداء إذا كان الدَيْن مؤجلًا.

2- إذا كان المدين مُعسراً لا يقدر على الأداء، لا يجوز للدائن الضغط عليه وإعساره بالمطالبة، بل يجب عليه أن يمهله حتى حصول القدرة على الأداء.

3- إذا كان المديون قادراً على الأداء وكان وقت الأداء قد حان، حرم عليه المماطلة والتهرب من أداء الدين، بل يعد ذلك معصية كبيرة.

4- يجب على المديون إضمار نية الأداء مع عدم القدرة الحالية، وذلك بأن يقصد قصداً حقيقياً الأداء عند حصول القدرة.

5- لو كان المدين قادراً على أداء الدين الذي حان أجله ولكنه إمتنع عن


[1] 1- وسائل الشيعة، ج 12، ابواب ما يكتسب به، الباب 83، ص 205، ح 10.

[2] 2- المصدر، ج 13، أبواب الدين والقرض، الباب 22، ص 109، ح 1.

[3] 3- من لا يحضره الفقيه، ج 4، ميراث المفقود، الحديث 4 و 5.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود الإحسان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست