responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 84

الأحكام

1- إذا أسقط المضمون له (الدائن) الدَيْن عن الضامن، سقط الدَيْن عنه وعن المضمون عنه (المدين) وبرئت ذمتهما. أما إذا أسقط الدَيْن عن ذمة المضمون عنه، فإن كان المقصود إسقاط الدَيْن الذي كان في ذمته سابقاً وقبل الضمان، برئت ذمته وذمة الضامن، أما إذا لم يقصد ذلك فلا تأثير لهذا الإسقاط بالنسبة للضامن.

2- لا يجوز للضامن فسخ الضمان حتى لو كان الضمان بإذن المضمون عنه ثم تبين إعساره وعدم قدرته على تسديد شيء للضامن.

3- كذلك لايجوز للمضمون له فسخ الضمان ومطالبة الدين من المدين، وذلك في حالتين:

الاولى: في حالة قدرة الضامن على تسديد الدَيْن حين العقد.

الثانية: في حالة عجز الضامن عن التسديد حين العقد، ولكن المضمون له كان عالماً بهذا الوضع ومع ذلك رضي بالضمان.

4- أما في حالة إعسار الضامن وعدم قدرته حين العقد على التسديد، وجهل المضمون له بذلك، يجوز للأخير الفسخ.

5- يجوز للضامن والمضمون له إشتراط الخيار في الضمان.

6- إذا كان الضمان بموافقة ورضا المضمون عنه، فإن الضامن يحق له مطالبة المضمون عنه بما يدفعه للمضمون له، ولكن ليس له المطالبة إلا بعد أداء مال الضمان، وبمقدار ما يؤديه. فإذا أسقط الدائن كل الدين ولم يدفع الضامن شيئاً، فلا يحق له مطالبة المدين بشيء وكذلك إذا أسقط بعض الدين فله حق المطالبة بمقدار ما يؤدي.

7- يجوز الضمان بغير جنس الدَيْن، فإذا كان الدَيْن- مثلًا- مأة دينار فضمن أن يدفع ما يقابلها سلعةً معينة جاز، كما يجوز الوفاء بغير جنس الدين حتى لو ضمن الدَيْن نفسه، إلا أنه لا يطالب المضمون عنه- في صورة إذنه بالضمان- غير جنس الدَيْن نفسه، إلّا في حالة الإتفاق معه ورضاه.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست