3- وقال الحسن بن الجهم: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله عليَّ دَيْن، وخَلَّف وُلداً: رجالًا ونساءً وصبياناً، فجاء رجل منهم فقال: أنت في حِلٍّ مما لأبي عليك من حصّتي، وأنتَ في حِلٍّ مما لإخوتي وأخواتي، وأنا ضامن لرضاهم عنك. قال عليه السلام: (يكون في سعة من ذلك وحل.)
قلت: فإن لم يعطهم؟ قال: (كان لك في عنقه.)
قلت: فإن رجع الورثة عليّ فقالوا: أعطنا حقّنا، فقال عليه السلام:
(لهم ذلك في الحكم الظاهر، فأما بينك وبين الله فأنت منها في حل إذا كان الذي
[1] 1- وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الضمان، الباب 2، ص 150، ح 3.