responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 77

احكام الضمان

1- عقد الضمان

السنة الشريفة

1- روى الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه الطاهرين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:

(من ضمن لأخيه حاجة لم ينظر الله عزوجل في حاجته حتى يقضيها.) [1]

2

- وروي عن الإمام جعفر بن محمد عليهما السلام في رجل يموت وعليه دَيْن، فيضمنه ضامن للغرماء، فقال عليه السلام:

(إذا رضي به الغرماء، قد برئت ذمة الميت.) [2]

3- وقال الحسن بن الجهم: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله عليَّ دَيْن، وخَلَّف وُلداً: رجالًا ونساءً وصبياناً، فجاء رجل منهم فقال: أنت في حِلٍّ مما لأبي عليك من حصّتي، وأنتَ في حِلٍّ مما لإخوتي وأخواتي، وأنا ضامن لرضاهم عنك. قال عليه السلام: (يكون في سعة من ذلك وحل.)

قلت: فإن لم يعطهم؟ قال: (كان لك في عنقه.)

قلت: فإن رجع الورثة عليّ فقالوا: أعطنا حقّنا، فقال عليه السلام:

(لهم ذلك في الحكم الظاهر، فأما بينك وبين الله فأنت منها في حل إذا كان الذي


[1] 1- وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الضمان، الباب 2، ص 150، ح 3.

[2] 2- المصدر، الباب 2، ص 149، ح 1.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست