responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 63

الأحكام

1- يجوز أن تكون الوكالة تبرعية بدون أجر، أو أن تكون بأجر، فإذا كانت الثانية فإن الوكيل يستحق الأجر بعد تنفيذ موضوع الوكالة، إلا إذا كان الإتفاق بين الطرفين يقضي بطريقة اخرى في إعطاء الإجر، فيُعمل حسب الإتفاق.

2- الوكيل أمين بالنسبة إلى ماوضعه الموكِّل تحت تصرفه من مال، أو سلعة، أو عقار أو ما أشبه، فلا يكون ضامنا عند التلف إلا إذا كان التلف مستنداً إلى تعديه أو تفريطه.

3- إذا كانت الوكالة بشأن شراء شيء أو بيعه، فهل يجوز أن يبيع ذلك الشيء لنفسه، أو يشتريه من نفسه؟. تواجه المسألة هنا عدة حالات:

ألف: إن كان العقد يصرِّح بأن يكون البيع أو الشراء من غير الوكيل، لم يجز للوكيل البيع أو الشراء من نفسه.

باء: وإن كان العقد صريحاً في التعميم (أي السماح له بالبيع والشراء سواء من نفسه أو من غيره) جازله ذلك.

جيم: أما إذا كان العقد مطلقاً، أي لم تكن فيه أية إشارة إلى هذا الأمر لاسلباً ولا ايجاباً، كما لو قال الموكِّل: أنت وكيل عني في شراء البضاعة الكذائية، أو بيع السلعة الكذائية، فإذا كان العرف يرى أن الوكالة تعني عدم شراء أو بيع الوكيل من نفسه فإن الإحتياط الوجوبي يقتضي عدم ذلك.

4- تثبت الوكالة بما يلي:

ألف: بالعلم.

باء: بالبينة الشرعية.

جيم: بإقرار الموكِّل.

دال: بكل ما يورث الوثوق والإطمئنان العرفي بصدق مدعي الوكالة، مثل الوكالات المكتوبة المتداولة اليوم والمصدَّقة من الدوائر الرسمية بما يفيد الإطمئنان والوثوق.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست