responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 55

3- تعدد الوكلاء ونائب الوكيل

السنة الشريفة

1- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

(المؤمنون عند شروطهم.) [1]

2- وجاء في السنّة الشريفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الغرر. [2]

الأحكام

تعدد الوكلاء

1- يجوز توكيل شخصين أو أكثر في موضوع واحد، وفي هذه الحالة فهل يجوز أن ينفرد كل واحد من الوكلاء بالتصرف، أم يجب عليهم الاجتماع والتنسيق فيها بينهم؟

الجواب: المعيار في كل ذلك التراضي والعرف، فإذا كان العرف يقضي بالإنفراد أو الإجتماع في حالة تعدد الوكلاء لزم العمل بما عليه العرف، وفي حال عدم وجود عرف خاص في الأمر، فالمعيار هو مايُذكر في عقد الوكالة، ومن دون وجود عرف وعدم تصريح في العقد فأمر الوكالة مشكل، لأنه يدخل في إطار العقد الغرري.

نائب الوكيل

2- يجوز للوكيل أن يوكل شخصاً آخر لتنفيذ موضوع الوكالة بدلًا عنه بشرط أن يكون مأذوناً في ذلك من قبل الموكِّل، ولكن هل يكون الثاني وكيلًا


[1] 1- وسائل الشيعة، ج 15، ابواب المهور، الباب 20، ص 30، ح 4.

[2] 2- المصدر، ج 12، ص 266، الباب 12، ح 13.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست