5- بيع الصرف
السُّنة الشريفة
1- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
(الفضة بالفضة مِثْلًا بِمِثْل، والذهب بالذهب مِثْلًا بِمِثْل، ليس فيه زيادة ولا نقصان. الزايد والمستزيد في النار.) [1]
2
- وقال أمير المؤمنين عليه السلام:
(لا يبتاع رجل فضة بذهب إلّا يداً بيد، ولا يبتاع ذهباً بفضة إلا يداً بيد.) [2]
3
- وقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام:
(إذا اشتريت ذهباً بفضة، أو فضةً بذهب، فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وإن نزى حائطاً فانز معه.) [3]
4- سئل الإمام الصادق عليه السلام عن السيف المُفَضَّض يُباع بالدراهم، فقال:
(إذا كانت فضَّته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح.) [4]
5- وقال محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الذهب بالفضة، مثلين بمثل، يداً بيد، فقال: لا بأس. [5]
الأحكام
إذا باع الشخص مقداراً من الذهب بإزاء مقدار آخر من الذهب أو باع
[1] 1- وسائل الشيعة، ج 12، أبواب الصرف، الباب 1، ص 456، ح 1.
[2] 2- المصدر، الباب 2، ص 458، ح 3.
[3] 3- المصدر، ص 459، ح 8.
[4] 4- المصدر، الباب 15، ص 483، ح 7.
[5] 5- المصدر، الباب 21، ص 489، ح 1.