responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 29

5- بيع الصرف

السُّنة الشريفة

1- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:

(الفضة بالفضة مِثْلًا بِمِثْل، والذهب بالذهب مِثْلًا بِمِثْل، ليس فيه زيادة ولا نقصان. الزايد والمستزيد في النار.) [1]

2

- وقال أمير المؤمنين عليه السلام:

(لا يبتاع رجل فضة بذهب إلّا يداً بيد، ولا يبتاع ذهباً بفضة إلا يداً بيد.) [2]

3

- وقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام:

(إذا اشتريت ذهباً بفضة، أو فضةً بذهب، فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وإن نزى حائطاً فانز معه.) [3]

4- سئل الإمام الصادق عليه السلام عن السيف المُفَضَّض يُباع بالدراهم، فقال:

(إذا كانت فضَّته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح.) [4]

5- وقال محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الذهب بالفضة، مثلين بمثل، يداً بيد، فقال: لا بأس. [5]

الأحكام

إذا باع الشخص مقداراً من الذهب بإزاء مقدار آخر من الذهب أو باع


[1] 1- وسائل الشيعة، ج 12، أبواب الصرف، الباب 1، ص 456، ح 1.

[2] 2- المصدر، الباب 2، ص 458، ح 3.

[3] 3- المصدر، ص 459، ح 8.

[4] 4- المصدر، الباب 15، ص 483، ح 7.

[5] 5- المصدر، الباب 21، ص 489، ح 1.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست