responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 20

في الوقت المحدد.

4- إذا عرض البائع بضاعته للبيع نقداًبقيمة معينة، وللبيع نسيئة بزيادة نسبة مئوية محددة، ورضي المشتري بذلك، صح البيع (كما لو عرض السيارة للبيع نقداً بألفي دينار، ومؤجلًا إلى سنة بزيادة 20% عشرين بالمئة، أي ألفين وأربعمئة دينار) وإن كان الأحوط إتمام العقد بأقل الثمنين وأبعد الأجلين- كما جاء في حديث شريف-.

5- إذا باع شيئاً نسيئة (بثمن مؤجل) إلى مدة معينة، يجوز أن يتفق الطرفان بعد مضي فترة من المدة على إنقاص شيء من الثمن والتعجيل في تأديته قبل حلول الأجل، (كما لو باع البيت بمأة ألف مؤجلًا إلى سنة، إلّا أنه عاد البائع بعد ستة شهور واتفق مع المشتري على تسديد المبلغ الآن على أن يحط منه خمسة آلاف، مثلًا، ورضي المشتري بذلك.)

6- إذا كان البيع نسيئة، وقد حان وقت تسديد الثمن المؤجل، فهل يجوز الإتفاق على تمديد الأجل لفترة محدودة أطول بإزاء زيادة الثمن؟

وكذلك الأمر بالنسبة للبيع النقدي، بأن يتفق الطرفان بعد المعاملة النقدية واستحقاق البائع للثمن على تأجيل الثمن بإزاء زيادة محددة فيها؟

الجواب: لا يجوز ذلك في الموردين، لأنه يدخل في إطار الربا.

معاودة شراء المبيع في النسيئة

إذا باع الشخص شيئاً نسيئة (أي بالثمن المؤجل) فهل يجوز له أن يعود فيشتري البضاعة نفسها من المشتري مرة أخرى؟

الجواب: يجوز ذلك. سواء كان قبل حلول الأجل أو بعده، وسواء كان بنفس الثمن الأول من حيث الجنس والمقدار، أم كان بجنس آخر، ومقدار أقل أم أزيد، وسواء كان البيع الثاني نقدياً أم مؤجلًا.

ولكن يشترط في جواز المعاملة الثانية أن لا يشترطها المتعاقدان في البيع الأول، فلو فعلا ذلك كان باطلًا على الأحوط.

ولا يلزم أن يكون الإشتراط صريحاً في صيغة البيع الاول، بل حتى إذا

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست