نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 56
وإن علياً عليه السلام كفّن سهل بن حنيف في بردٍ أحمر حبرةٍ [1].
3/ قال أبو عبد الله عليه السلام: الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة، والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء والخرقة، والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن [2].
4/ وقال أبو عبد الله عليه السلام أيضاً: يكفّن الميّت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه، وإزار وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على صدره [3].
5/ عن الحسين بن راشد قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قزّ وقطن، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس [4].
6/ عن جعفر عن أبيه أن امير المؤمنين عليه السلام قال: على الزوج كفن إمرأته إذا ماتت [5].
7/ روى الفضل بن يونس الكاتب: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن به، أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال: أعط عياله من
[1] وسائل الشيعة/ ج 2/ ص 726/ باب 2/ ح 3. [البُرد: ثوب مخطط وقد يطلق على غير المخطط ايضاً. وحِبَرَة: نوع من برود اليمن. وصُحاري: نسبة الى صُحار وهي قصبة من بلاد عُمان، ولا تزال التسمية موجودة حتى الآن.]
[4] المصدر/ ص 752/ باب 23/ ح 1. [العصب اليماني: نوع من القماش سُمّيَ بذلك لأن غزله يُعْصَب أي يُجمَع ويُشَد، أو لأنه يُصنع من العصْب وهو نَبتٌ باليمن. والقَزّ: الحرير.]