responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 51

النجاسات قبل البدء بتغسيله .. اما قبل غسل كل عضو منه فيجب تطهيره.

3/ يجعل في الماء من السدر ثم الكافور بقدر ما يسمى أنه ماء سدر أو كافور ثم لا يخرج الماء عن إطلاقه.

4/ يكفي من الماء في الغسلات ما يفي باستيعاب الأعضاء وروي أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى الامام أمير المؤمنين عليه السلام بان يغسله بست قرب.

5/ إذا تعذر الحصول على السدر أو الكافور فالأحوط أن يغسل بالماء القراح (من دون أي خليط) بدلًا عنهما، وإذا تعذر الماء كلياً تبدل الغسل إلى التيمم ويكفي مرة واحدة، والأحوط ثلاثاً.

6/ لو كان لدى أهل الميت من الماء ما يكفي لتغسيله مرة واحدة، اكتفي به وخير بين إضافة الخليط معه سدراً او كافوراً وعدمها، ولا يجب التيمم بدلا عن الغسلين الآخرين إلّا أنه موافق للاحتياط.

7/ إذا خافوا على الميت تناثر لحمه بالغسل لأنه كان محروقاً أو غريقاً أو ما أشبه، فإن أمكن صب الماء عليه بلا دلك فعلوا، وإلّا يمم بالتراب مرة واحدة، والأحوط إستحباباً ثلاث مرات.

8/ إذا مات المُحرِم لم يمس جسمه الكافور لأنه طِيب، ولا طِيب آخر.

9/ طريقة فعل التيمم أن يضرب المباشر له يديه على الأرض مرة أو مرتين ثم يضعهما على موضع التيمم من وجه الميت ثم يديه. والأفضل أن يضرب الأرض بيديه مرة ثانية ثم يمسحهما على يدي الميت.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست