«وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة.» [2]
3- يقول علي بن مهزيار: سالت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينضّ، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها؟ أيبيعها أو ينظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟. فقال الإمام:
«إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال وإلّا فليبع وبطلت شفعته في الأرض، وإن طلب الأجل، إلى أن يحمل المال من بلدٍ إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم، فإن وافاه وإلّا فلا شفعة له.» [3]
الأحكام
1- يحق للشريك أن يطالب بالشفعة إذا توافرت الشروط التالية:
ألف: أن يكون مسلماً إذا كان المشتري المشفوع عنه مسلماً أيضاً. فإذا كان الشفيع كافراً والمشفوع عنه مسلماً سقط حق الشفعة، إذ لم يجعل الله
[1] - وسائل الشيعة، ج 17، كتاب الشفعة، الباب 6، ص 320، ح 1.