responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 56

10- تبطل المساقاة لو اتفقا على أن يكون كل الحاصل للمالك أو كله للعامل، كما تبطل لو اشترطا أن تكون كل الأعمال على المالك.

11- لا يشترط في صحة المساقاة أن يقوم الطرف الثاني في العقد (وهوالمسمى بالعامل) بالعمل بنفسه وبشكل مباشر، بل بإمكانه أن يستأجر عمالًا آخرين لمساعدته في بعض الأعمال، أو لقيامهم بكل الأعمال تحت إشرافه وإدارته وهو الذي يدفع أجورهم.

12- المشهور بين الفقهاء بطلان المغارسة، وهي: أن يدفع الشخص أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما، سواء إشتُرط أن يكون قسم من الأرض للعامل أم لا.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست