نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 33
تجاوز في أداء مهمته عن الحد المسموح به له، حتى ولولم يكن قاصداً ذلك، أما إذا كانت النتائج السلبية غير مستندة إلى تجاوز الأجير عن حده، فلا ضمان، أما الطبيب فإنه ضامن إلا إذا أخذ البراءة من المريض نفسه أو من وليّه بعدم الضمان.
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 33