responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الحياة الطيبة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 91

3- أركان الذنب: [1]

ألف: لا ريب إن الذنب إنما يُعتبر ذنباً إذا نطقت به الشريعة، وفعل أي شيء لم نعلم بحرمته لا يُعتبر ذنباً. وقد أشرنا إلى اشتراط العلم بحرمة الشيء لكي يعتبر مرتكبه مذنباً.

ب: ويشترط في تحقق الذنب وقوعه عن قصد (الارادة والنية)، فالمعلوم من الشريعة السمحاء أن المُكرَه، والمضطر، ومن لا اعتبار بقصده؛ مثل المجنون والصبي والنائم لا يؤاخَذُون بأفعالهم.

ج: وقوع الفعل من الشخص نفسه لا من غيره. فلا يُعتبر الشخص مذنباً (أو مجرماً) بسبب فعل الغير، كما لو كان صديقاً للمذنب أو قريبه.

د: وقوع الفعل وحدوثه في الواقع الخارجي، فلو قصد شخص ارتكاب ذنب (أو جريمة)- كالقتل مثلًا- إلا أنه لم يوفق لذلك بسبب أو بآخر، لا يُعتبر مجرماً ومذنباً، فمجرد النية دون وقوع الفعل لا يؤثر شيئاً.


[1] للجريمة حسب القوانين الوضعية، ثلاثة أركان رئيسية: الركن القانوني، والركن المادي، والركن المعنوي. فالركن القانوني هو الصفة غير المشروعة للفعل (وهو هنا التحريم الشرعي) والركن المعنوي هو الارادة والقصد، أما الركن المادي فيتألف من الفعل والنتيجة الجرمية، وصلة السببية.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الحياة الطيبة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست