responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 70

وإليك التفصيل:

1- الإحرام: هو فرض الحجّ على النفس وذلك بعقد النيّة مقارناً للتلبية ولبس ثياب الإحرام.

وواجبات الإحرام ثلاثة:

أ- النيّة.

ب- لبس ثوبي الإحرام.

ج- التلبية.

وإليك تفصيل كلّ منها وما تحتاج من أحكامها:

أ- النيّة

وتعني أن يفرض على نفسه الإحرام لعمرة التمتّع، التي هي بدورها جزء من حجّ التمتّع قربة إلى اللَّه تعالى، ويكفي فيها العزمعلىترك محرمات الإحرام، والتلفظ بالنية كما يلي:" أُحرم لعمرة التمتع لحج الإسلام لوجوبه أداءً أصالة قربة إلى اللَّه تعالى [1].

ويستحب أن يقول فى نية عمرة التمتع ما روي صحيحاً عن الإمام الصادقعليه السلام:

" اللّهمّ إنّي اريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّكصلى الله عليه وآله وسلم فيسِّر ذلك لي وتقبّله منّي وأعني عليه، فإنعرض شيء يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليَّ. اللّهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة، أحرم لك شعري وبشريولحمي ودمي وعظامي ومُخّي وعصبي من النساء والثياب والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار


[1] - إذا كان الحجّ مستحباً فيقول" لندبه" بدل كلمة" لوجوبه"، وإذا كان نائباً عن غيره قصد النيابة عنه فيقول بدل" أصالة"" نيابة عن فلان" ويذكر إسمه، وإذا كان قضاءً قال:" قضاءً" بدل كلمة" أداء"، وإذا كان منذوراً قصد الوفاء بالنذر. وهكذا بالنسبة لكل النيات المذكورة في أعمال العمرة والحجّ.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست