أحكام النيابة
الحديث:
1- سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يحجّ عن آخر، له من الأجروالثواب شيء؟ قال:
" للذي يحجّ عن الرجل أجر وثواب عشرحجج، ويغفر له ولأبيه ولُامّه ولابنه ولابنته ولأخيه ولُاختهولعمّه ولعمّته ولخاله ولخالته، إنّ اللَّه واسع كريم" [1].
2- وروي عن أبي عبداللَّهعليه السلام أنّه قال:
" يحجّ الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، والمرأة عن المرأة" [2].
3- وقال زيد الشحام: سمعت أبا عبداللَّهعليه السلام يقول:
" يحجّالرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحجّ المرأة الصرورةعن الرجل الصرورة [3].
4- وقال محمّد بن عبداللَّه القمّي: سألت أبا الحسن الرضا
[1] - وسائل الشيعة، ج 11، ص 165، الحديث 6. من الباب 1 من ابواب النيابة في الحج
[2] - وسائل الشيعة، ج 11، ص 177، الحديث 6. من الباب 8 من ابواب النيابة في الحج
[3] - وسائل الشيعة، ج 11، ص 178، الحديث 1. من الباب 9 من ابواب النيابة في الحج