نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 157
حجّ القِران
الحديث:
قال الإمام الصادق عليه السلام:
" القارن لا يكون إلّا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيمعليه السلام، وسعيبين الصفا والمروة، وطواف بعد الحجّ، وهو طواف النساء [1].
تفصيل القول:
حجّ القِران هو أيضاً فرض أهل مكّة ومن جاورها إذا لم تتجاوزالمسافة بينه وبين مكّة 16 فرسخاً (أي 48 ميلًا وحوالي 90 كيلومتراً)، ويجب فيه إضافةعلى ما يجب في حجّ الإفراداصطحاب الهدي عند الإحرام حتى زمان ذبحه بمنى، ولذلك سمّيبالقِران.
[1] - وسائل الشيعة، ج 11، ص 221، الحديث 12 من الباب 3 من ابواب اقسام الحج.
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 157