32- يُستحب للفقير دفع زكاة الفطرة أيضاً، فإن كان له عائلة، وأراد
أن يدفع الفطرة عنهم أيضاً إلّا أنه لم يكن يقدر على دفع أكثر من صاع واحد، دفعه
أولًا عن نفسه بنية الفطرة إلى أحد أفراد العائلة، ثم دفعه الآخذ بنية الفطرة عن
نفسه إلى الثالث، وهكذا حتى يدفعها الأخير إلى فقير خارج العائلة.
33- يستحب في إعطاء الفطرة تقديم الفقراء من الأقرباء، ثم الفقراء من
الجيران، ثم الفقراء من أهل العلم والفضل، ولو كانت هناك مرجحات أخرى استحب
التقديم على أساسها.
34- يستحب دفع الفطرة عن الطفل المولود ما بين غروب ليلة العيد إلى
ما قبل الزوال من يوم العيد.
35- وكذلك يستحب الدفع إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون، أو أسلم
الكافر ما بين غروب ليلة العيد إلى ما قبل الزوال من العيد.