responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 72

14- وجاء في خبر رواه الصدوق: لا بأس أن تدفع عن نفسك وعمّن تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً الى نفسين. [1]

15- وروى اسحاق بن عمار: قلتُ لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل لايكون عنده شي‌ء من الفطرة إلّا ما يؤدي عن نفسه وحدها، أيعطيه غريباً او يأكل هو وعياله؟ قال:"

يُعطي بعض عياله، ثم يُعطي الآخر عن نفسه يترددونها، فتكون عنهم جميعاً فطرة واحدة." [2]

تفصيل الأحكام‌

وجوب الفطرة

1- زكاة الفطرة واجبة كل عام بإجماع المسلمين، وذلك بعد انتهاء شهر الصيام حسب التفصيل القادم.

2- ولأن زكاة الفطرة من العبادات فتجب فيها نية التقرب الى الله عز وجل كما هو الحال في زكاة المال.

3- وتجب الفطرة على كل من كان عند غروب ليلة عيد الفطر، بالغاً، عاقلًا، حراً (أي غير مملوك لأحد)، غنياً، وواعياً (غير مُغمى عليه)- حسب المشهور في الأخيرين- والفرد يعطي الفطرة عن نفسه وعن من يعول حسب ما يأتي.

4- لا تجب الفطرة في أموال الطفل والمجنون بل تجب على من ينفق عليهما، ولو كان ولي الطفل والمجنون ينفق عليهما من أموالهما فلا تجب‌


[1] وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب 16، ص 252، ح 4

[2] المصدر، الباب 3، ص 225، ح 3.

نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست