14- وجاء في خبر رواه الصدوق: لا بأس أن تدفع عن نفسك وعمّن تعول إلى
واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً الى نفسين. [1]
15- وروى اسحاق بن عمار: قلتُ لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل
لايكون عنده شيء من الفطرة إلّا ما يؤدي عن نفسه وحدها، أيعطيه غريباً او يأكل هو
وعياله؟ قال:"
يُعطي بعض عياله، ثم يُعطي الآخر عن نفسه يترددونها، فتكون عنهم
جميعاً فطرة واحدة." [2]
تفصيل الأحكام
وجوب الفطرة
1- زكاة الفطرة واجبة كل عام بإجماع المسلمين، وذلك بعد انتهاء شهر
الصيام حسب التفصيل القادم.
2- ولأن زكاة الفطرة من العبادات فتجب فيها نية التقرب الى الله عز
وجل كما هو الحال في زكاة المال.
3- وتجب الفطرة على كل من كان عند غروب ليلة عيد الفطر، بالغاً،
عاقلًا، حراً (أي غير مملوك لأحد)، غنياً، وواعياً (غير مُغمى عليه)- حسب المشهور
في الأخيرين- والفرد يعطي الفطرة عن نفسه وعن من يعول حسب ما يأتي.
4- لا تجب الفطرة في أموال الطفل والمجنون بل تجب على من ينفق
عليهما، ولو كان ولي الطفل والمجنون ينفق عليهما من أموالهما فلا تجب
[1] وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب
16، ص 252، ح 4