responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 49

10- من كان له دَيْن على فقير ووجبت عليه الزكاة، جاز له احتساب الدَيْن من الزكاة.

11- لو مات الفقير المديون ولم تُغطِّ تركتُه ديونَه، جاز احتساب الدَيْن من الزكاة، وكذلك لو كانت له تركة إلّا انه لم يمكن استيفاء الدَيْن منها بسبب إمتناع الورثة، فالظاهر الجواز أيضاً.

12- لايجب على دافع الزكاة إخبار الفقير بأن ما يدفعه إليه هو من الزكاة، بل بإمكانه ان يدفع اليه المال بعنوان الهدية ظاهراً ونية الزكاة واقعاً، خاصة إذا كان الفقير يتحرّج من اخذ الزكاة.

ثالثاً: العاملون عليها

1- العاملون عليها هم المكلّفون من قبل الامام عليه السلام او نائبه الخاص او العام (الحاكم الشرعي) بجباية الزكوات وجمعها وحفظها وتدوين حساباتها وايصالها اليه او الى المستحقين لها. فالعامل في هذا المجال يستحق حصة من الزكاة بازاء عمله وإن كان غنياً.

2- لايجب تعيين أجرة محددة منذ البداية للعاملين، بل يجوز إعطاؤهم ما يراه الامام او نائبه مناسباً بعد القيام بعملهم.

3- الاحوط توفر عدة صفات في العاملين (الولاة للزكاة) وهي: البلوغ والعقل والايمان والعدالة والحرية ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بمسؤوليتهم، أما بالنسبة للأُجَراء والموظفين الذين يعملون تحت اشرافهم فالأقوى عدم اشتراط هذه الشروط فيهم وإن كان هو الأحوط استحباباً.

4- يجوز توظيف بني هاشم في أعمال الزكاة بشرط أن لايُعطوا من الزكاة شيئاً، بل يتم إعطاؤهم الاجرة من مصدر آخر.

نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست