responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 38

الكرم قبل بدو صلاح التمر والعنب، وكذلك يتحقق التملك لو اشترى الثمار بمفردها وهي على النخيل والاشجار قبل وقت تعلق الزكاة بها.

2- إذا انتقل اليه النخل او الكرم او الزرع (الحنطة والشعير) قبل تعلق الزكاة- سواء كان الانتقال بالشراء او بغيره كان الزكاة عليه مع توفر الشروط.

3- وإذا اشترى احدى الغلات الأربع وعلم بأن مالكها الأول قد أدى زكاتها او شك في ذلك فلا شي‌ء عليه.

4- إذا باع الزرع او النخل او الكرم بعد تعلق الزكاة بالغلات وجبت الزكاة على البائع.

وقت الوجوب‌

5- وقت وجوب الزكاة في الغلات الاربع هو عندما يُسمى كل باسمه، فيسمى الحنطة حنطة والشعير شعيراً، وكذلك عند تسمية العنب والرطب، وبالتالي عندما يحين وقت حصادها، والأحوط استحباباً اعتبار وقت التعلق عند انعقاد حب الحنطة والشعير وعند احمرار أو اصفرار التمر وعندما يصبح ثمر الكرم حصرماً.

وقت تحديد النصاب‌

6- الاعتبار في تحديد النصاب وتوزين الغلات هو عند يبسها وجفافها. فلو كان الناتج يبلغ النصاب وهو رطب، الا أنه يقل عن النصاب بعد اليبس والجفاف فلا زكاة فيه.

7- لو تصرّف المالك بشي‌ء من ناتج الغلّات أكلًا او تصدّقاً او هبة قبل أوان حصاده فلا شي‌ء عليه، أما لو كان بعد أوان الحصاد وتعلق الزكاة كان عليه الزكاة لو كان اكثر من المتعارف.

نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست