responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 32

باء: الفضة، ولها نصابان أيضاً

1- مائتا درهم وزكاتها خمسة دراهم. [1]

2- أربعون درهماً وزكاتها درهم واحد.

وكما في الذهب لا زكاة هنا أيضاً فيما كان أقل من النصاب الأول وهي مائتا درهم، كما لا زكاة فيما يكون بين النصابين أي بين المائتين والاربعين، ثم بعد ذلك كلما زاد أربعون درهماً كان فيه الزكاة، وهكذا ..

فرع

حسب المشهور يُعد نصاب الذهب والفضة كل بمفرده، فلو كان الشخص يملك من الذهب والفضة ما يبلغ معاً نصاب أحدهما، دون ان يبلغ كل واحد منهما نصابه المحدد فلا زكاة عليه، كما لو كان يملك 199 درهماً من الفضة، و 19 ديناراً من الذهب، فلا شي‌ء عليه.

ثانياً- أن يكونا نقدين مسكوكين‌

1- يشترط حسب المشهور ان يكون الذهب والفضة بصورة نقدين معدَّين كعملة للتبادل التجاري، ولا فرق هنا بين مسكوكات العهد الاسلامي أو العهود السابقة على الاسلام، ولا بين أن تكون عليها كتابة أو لا، ولا بين أن تكون نقوش وكتابات العملة المسكوكة موجودة او صارت ممسوحة بسبب الاحتكاك والتداول.


[1] كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية (كما جاء في الروايات وعند أهل اللغة.)

اذن فالنصاب الأول يساوي 140 مثقالًا شرعياً، أي ما يعادل 105 مثاقيل صيرفية (حسب المحاسبة السابقة في الذهب) وهو يساوي 483 غراماً تقريباً، وزكاتها 075/ 12 غراماً. والنصاب الثاني يساوي 28 مثقالًا شرعياً، أي ما يعادل 21 مثقالًا صيرفياً وهو يساوي 9/ 96 غراماً تقريباً وزكاته 415/ 2 غراماً.

نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست