responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 31

10- وسُئل أيضاً عن الرجل يُعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟. قال: لا بأس به. [1]

تفصيل الأحكام

تجب الزكاة في الذهب والفضة بتوفر شروط ثلاثة فيهما

1- النصاب 2- أن يكونا نقدين (مسكوكين) 3- الحول.

أما مقدار زكاة النقدين فهو نسبة ثابتة وهي واحد من أربعين أي أثنين ونصف في المائة (5/ 2%). واليك التفاصيل.

أولًا- النصاب

ألف: الذهب، وله نصابان

1- عشرون ديناراً شرعياً، وزكاتها نصف دينار شرعي‌ [2] (او قل: عشرون مثقالًا شرعياً وزكاتها نصف مثقال شرعي).

2- أربعة دنانير (او مثاقيل) شرعية، وزكاتها 5/ 2% أيضاً. ثم كلما زاد الذهب أربعة دنانير أخرى كان فيه الزكاة، فما نقص عن العشرين ديناراً لا زكاة فيه، وما زاد عن العشرين وقل عن الاربعة دنانير لا زكاة فيه ايضاً، وهكذا فصاعداً.


[1] وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة، ابواب زكاة الذهب والفضة، الباب 14، ص 114، ح 2

[2] الدينار الشرعي او المثقال الشرعي يساوي ثلاثة ارباع (75%) المثقال الصيرفي المتداول في العراق وايران وبعض البلاد المجاورة. وعلى هذا الاساس فإن النصاب الأول للذهب هو 15 مثقالًا صيرفياً، والنصاب الثاني هو 3 مثاقيل صيرفية.

اما بحساب الغرام، فلأن كل مثقال صيرفي يساوي 6/ 4 غراماً تقريباً، فيكون النصاب الأول للذهب 69 غراماً تقريباً وزكاته 725/ 1 غراماً. والنصاب الثاني 8/ 13 غراماً وزكاته 345/ 0 غراماً.

نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست