1- روي عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام قولهما:"
ليس فيما دون العشرين مثقالًا من الذهب شيء، فإذا كَمُلَت عشرين
مثقالًا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة
أخماس دينار الى ثمانية وعشرين، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة."
[1]
وقال الامام الباقر عليه السلام:"
في الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون المأتين
شيء، فاذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين، وليس
في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين، وكذلك الدنانير على هذا الحساب."
[2]
3- وسُئل الامام الصادق عليه السلام: في كم تجب الزكاة؟ فقال:"