responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 29

زكاة النقدين (الذهب والفضة)

السنة الشريفة

1- روي عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام قولهما:"

ليس فيما دون العشرين مثقالًا من الذهب شي‌ء، فإذا كَمُلَت عشرين مثقالًا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار الى ثمانية وعشرين، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة." [1]

وقال الامام الباقر عليه السلام:"

في الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون المأتين شي‌ء، فاذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شي‌ء حتى تبلغ الأربعين، وليس في شي‌ء من الكسور شي‌ء حتى تبلغ الأربعين، وكذلك الدنانير على هذا الحساب." [2]

3- وسُئل الامام الصادق عليه السلام: في كم تجب الزكاة؟ فقال:"

في كل ألف خمسة وعشرون." [3]


[1] وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة، ابواب زكاة الذهب والفضة، الباب 1، ص 93، ح 5

[2] المصدر، الباب 2، ص 97، ح 6

[3] المصدر، الباب 3، ص 99، ح 4.

نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست