responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 26

الزكاة من المريضة او المعيبة او الهرمة، ولو كانت خليطاً من السليم والمعيب، والصحيح والمريض، والشاب والهرم، فالاحوط ايضاً اخراج الصحيحة والسليمة والشابة وعدم التقسيط بالنسبة.

10- لو دفع الزكاة بالقيمة فبقي النصاب كما هو طوال السنة الثانية وجب عليه دفع زكاتها أيضاً، وهكذا حتى يقل عددها عن النصاب، فلو كان عنده مائة واحدى وعشرون راس غنم فدفع قيمة شاتين زكاة، ولم ينقص العدد حتى تمام السنة الثانية فعليه ان يدفع زكاتها مرة أخرى، أما لو دفع من الماشية واصبح عددها في العام القادم 119 فعليه شاة واحدة، زكاة النصاب الأول .. وهكذا.

الشرط الثاني: الحول‌

1- ينبغي مرور سنة كاملة على الماشية البالغة حد النصاب وهي في ملك الشخص مع توفر جميع الشروط الأخرى طوال العام.

2- بدخول النصاب الشهر الثاني عشر فإن الزكاة تجب ويستقر الوجوب، فلو اختل بعض الشروط اثناء الشهر الثاني عشر لم يضر ووجب إخراج الزكاة على كل حال. إلّا ان محاسبة السنة الثانية تبدء بعد إكمال الشهر الثاني عشر.

3- اما لو اختل بعض الشروط أثناء الشهور الاحدى عشر فإن الحول يبطل، كما لو نقص عن النصاب مثلًا، أو حُجزت مواشيه فَمُنع من التصرف فيها، او استبدلها بغيرها حتى ولو كانت مماثلة لها، فلو كان يملك اربعين رأساً من الغنم وبعد مرور عشرة اشهر استبدلها بأربعين أخرى، لا تجب عليه الزكاة باكتمال الحول بل عليه حساب الحول من جديد.

نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست