responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 21

كل اربعين شاة شاة، وليس فيما دون الأربعين شي‌ء ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ عشرين ومائة فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فاذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مأتين فاذا بلغت المأتين ففيها مثل ذلك، فاذا زادت على المأتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة، ثم ليس فيها شي‌ء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فاذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة، فاذا تمّت أربعمائة كان على كل مأة شاة، وسقط الأمر الأول، وليس على مادون المائة بعد ذلك شي‌ء، وليس في النّيف شي‌ء، وقالا كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شي‌ء عليه، فاذا حال عليه الحول وجب عليه. [1]

7- وجاء عنهما عليهما السلام ايضاً أنهما قالا:"

ليس على العوامل من الإبل والبقر شي‌ء، إنما الصدقات على السائمة الراعية، [2] وكل مالم يحل عليه الحول عند ربه فلا شي‌ء عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه." [3]

تفصيل الأحكام

ينبغي توفر ثلاثة شروط في الانعام الثلاثة حتى يجب الزكاة فيها، وهي

1- النصاب 2- السوم 3- عدم العمل.

واليك احكام كل واحد من الشروط


[1] وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الانعام، الباب 6، ص 78، ح 1

[2] المصدر، الباب 7، ص 81، ح 5

[3] المصدر، الباب 8، ص 82، ح 1.

نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست