1- جاء عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا:"
فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنّها رسول الله
صلى الله عليه وآله في تسعة اشياء وعفى عما سواهنَّ؛ في الذهب والفضة والإبل
والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله
عما سوى ذلك." [1]
2- وسئل الامام الصادق عليه السلام عن الحرث ما يُزكى منه؟.
فقال:"
البرّ والشعير والذرة والأرز والسُّلت والعدس، كل هذا مما
يُزكى" وقال:" كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة."
[2]
3- وسُئل الامام الكاظم عليه السلام عن القطن والزعفران عليهما زكاة؟
قال: لا. [3]
[1] وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة، ابواب ما تجب فيه الزكاة،
الباب 8، ص 34، ح 4