1- لاتجب الزكاة في المال قبل تحقق الملكية فيه تماماً، وأمثلة ذلك:
المال الموهوب للشخص قبل قبضه واستلامه، والمال الموصى به قبل قبول الموصى له او
قبل قبضه، وكذلك القرض حيث لاتعود ملكيته للمُقرِض إلّا بعد القبض والاستلام من
المديون.
2- زكاة مال القرض على المقترض وليس على المقرض، إلّا إذا اخرج
المقرض الزكاة تطوّعاً منه، فعند ذاك تسقط الزكاة عن المقترض بعد ادائها بواسطة
المُقرِض.
3- إذا كان باستطاعة الدائن استيفاء دينه ولكن لم يفعل ذلك، لم تجب
عليه زكاته حتى ولو كان عدم الاستيفاء فراراً من الزكاة، لأن شرط التملك لايتحقق
إلّا بعد القبض.
الخامس: التمكن من التصرف
1- إذا كان الشخص يملك مالًا زكوياً إلّا انه لايتمكن من التصرف فيه
فعلًا لسبب من الاسباب، فانه لاتجب فيه الزكاة، وأمثلة ذلك
- المال الغائب عن الانسان الذي لايتمكن هو ولا وكيله من التصرف فيه.
- المال المغصوب والمسروق.
- المال المجحود (أي الموجود عند شخص آخر ينكر ملكية مالكه الحقيقي
ويمنعه من التصرف فيه).