responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 13

2- يستحب اخراج الزكاة من غلات غير البالغ بواسطة وليّه الشرعي، وان لم يكن له ولي، يتولّاه الحاكم الشرعي. اما النقدان فلا يجوز للولي اخراج زكاتهما، بينما الاحوط في الانعام ترك أداء الزكاة.

3- إذا تاجر الولي باموال غير البالغ، يستحب اخراج زكاته ايضاً.

الثاني: العقل‌

1- لا زكاة في مال من كان مجنوناً طوال الحول، وكذلك الذي يعتريه الجنون لفترات معينة شريطة ان يصدق عليه عرفاً أنه مجنون. وتجب الزكاة على من يعرض عليه الجنون لفترات قصيرة بحيث لا يصدق عليه أنه مجنون عند العرف.

2- يستحب للولي اخراج زكاة مال المجنون اذا تاجر به، اما غير مال التجارة فلا يجوز اخراج زكاته.

3- لايكون الإغماء مشمولًا بأحكام الجنون، ولا احكام عدم التمكن من التصرف، إذا كان إغماءً عادياً ليوم او ايام، فلا تسقط الزكاة عن المغمى عليه لفترات قصيرة اثناء الحول (فيما يكون حولياً) او في وقت تعلق الزكاة (في الغلات). وكذا السكران. أما إذا استمر الإغماء لعدة أشهر فإنه قد يلحق بالممنوع من التصرف في ماله في عدم وجوب الزكاة عليه.

الثالث: الحرية

1- لا تجب الزكاة على العبد وإن قلنا بأنه يملك.

2- كذلك لايجب على السيد اخراج زكاة مال عبده على القول بأن العبد يملك، أما على القول بأن العبد لايملك فقد قال البعض بوجوب الزكاة على مولاه. ولكن الاشبه عدم الوجوب ايضاً.

نام کتاب : احكام الزكاة و فقه الصدقات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست