responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام الخمس نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 60

ج:- عله أن يراجع وليّ الخمس فما علم أنه كان في ذمته‌

من الخمس دفعه، دفعة واحدة او بصورة تدريجية عند قبول ولي الخمس منه. وما علم أنه لا خمس عليه فيه لم يدفعه وما شك فيه فيمكنه مصالحة ولي الخمس بأن يدفع جزءً ويهب له ولي الخمس له بجزء.

س:- من كانت مصارفه دائماً أكثر من موارده فهل عليه الخمس؟

ج:- لا خمس عليه، إذا لم تكفه منافعه لمؤنة سنته.

س:- من كان وضعه هكذا. ولكنه إستفاد مالًا كثيراً من حيث لم يحتسب فهل عليه خمس ما غنمه؟

ج:- بلى ويمكنه أن يدفع الخمس الآن، او يحسب منذ الآن رأس سنته فيخمّس بعد دورة السنة عليه فيما تبقى.

س:- من لم يدفع خمسه وأراد حساب ممتلكاته ليدفع ما عليه، فهل يقيمها بقيمة يوم الشراء. او بقيمتها اليوم؟

ج:- إن كانت القيمة اليوم أكثر حسب بقيمة اليوم.

س:- الأموال التي أطلبها من الآخرين هل يتعلق بها الخمس؟ علماً بأنهم يماطلون في أدائها.

ج:- لا يجب عليك الخمس إلا عند إستلامها.

س:- الديون التي استدنتها لإمرار المعاش هل يجب عليّ فيها الخمس؟

نام کتاب : احكام الخمس نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست