وان قتل غزالا فبشاة، اما اذا قتل نعامة فبدنه)، والذي يحكم بتلك
المماثلة، اثنان من العدول خبرة وفقها وتقوى، او يقدم بمقدار ذلك كفارة باطعام
مساكين بان يقوم مثل الصيد ان كان له مثل، او يقوم الصيد نفسه، ان لم يكن له مثل،
فيقومان بالمال دراهم، ويشتري به طعاما ويتصدق به، فان لم يجد صام عن كل مد من
الطعام يوما [1] وهو مخير بين هذه الخصال.
السنة الشريفة
1- الشيخ الطوسي- بطريق مصحح- عن الحلبي، عن ابي عبد الله- عليه
السلام- عن قطع صوم كفارة اليمين، وكفارة الظهار وكفارة القتل، فقال: ان كان على
رجل صيام شهرين متتابعين، والتتابع ان يصوم شهرا ويصوم من الاخر شيئا او اياما
منه، فان عرض له شيء يفطر منه افطر، ثم يقضي ما بقي عليه، وان صام شهرا ثم عرض له
شيء فافطر قبل ان يصوم من الاخر شيئا فلم يتابع اعاد الصوم كله، الحديث. [2]