4/ اذا تعدد الاولياء فعلى الاكبر قضاء ما عليه، فان لم يفعل فعلى الثاني.
5/ واذا تبرع احد بالقضاء عنه او استأجره الولي لذلك، وعلم منه الوفاء كفى على قول، والاحوط مباشرة الولي للقضاء.
6/ انما يجب القضاء فيما علم الولي يقينا استقراره على ذمة المتوفى، اما اذا شك فليس عليه شيء.