6- روى الكليني- بسند صحيح- عن ابي عبد الله- عليه السلام- قال: كن
نساء النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- اذا كان عليهن صيام، اخرن ذلك الى شعبان
(الى ان قال) فاذا كان شعبان صمن وصام معهن، الحديث. ( [1]
1)
7- روى الكليني- بطريق صحيح- عن الحلبي قال سألت ابا عبد الله- عليه
السلام- عن الرجل عليه من شهر رمضان ايتطوع؟ قال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر
رمضان. [2]
تفصيل القول
1/ على المسلم قضاء ما فاته من صيام شهر رمضان بعد ان فرض عليه، اما
ما لم يصم لصغر او كفر، او جنون فلا، وكذلك الشيخ والشيخة الذين يطيقان الصوم
وعليهما الفدية فلا قضاء عليهما.
2/ اذا فاته الصيام لمرض واستمر به المرض حتى ادركه رمضان آخر فعليه
الفداء، عن كل يوم بمد ..
وكذا المرأة ترى الدم ثم تصاب بمرض حتى يدركها رمضان آخر؟
[1] وسائل الشيعة ج 7 ابواب احكام شهر رمضان باب 27 ح 4
[2] وسائل الشيعة ج 7 ابواب احكام شهر رمضان باب 28 ح 5